جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لا يمهلها لاجل تهيئة الجهاز ، و لا لاجل الحيض ، لامكان الاستمتاع بغير القبل ، ] الحديد كالاطلاء بالنورة و إن كان اصله الازالة بالحديد . و ظاهر قول المصنف : ( فعله أن يمهلها مدة استعدادها ) الوجوب ، و لم يقدر المدة ، و قدرها الشيخ في المبسوط بثلاثة أيام و قوى وجوبها ، محتجا بقوله عليه السلام و نهيه أن يطرق الرجل أهله ليلا ، و بأن العادة جارية بذلك ( 1 ) ، هذا محصل استدلاله . و يؤيده ما روي في الحديث : " أمهلوا كي تمتشط الشعثة و تستحد المغيبة " ( 2 ) و لا دلالة في الاخبار على المدة على الوجوب ، و ذهب في التحرير إلى عدم الوجوب لانتفاء مقتضيه ( 3 ) . و يمكن أن يقال : في ذلك حق للمرأة لانه إذا رآها على حال الاستعداد لم يؤمن بنفرة منها فيكون مضرا بحالها . و يمكن القول بالوجوب و التحديد بالحاجة لا بثلاثة أيام ، و كيف كان فمتى أوجبنا امهالها لم يجز التعرض إليها حتى تنقضي مدته . و اعلم أن قوله : ( بالتنظيف ) صحيح ، لان المراد تنظيف نفسها بامتشاط و ازالة الاوساخ ، و لو قال كالتنظيف لكان أوقع . قوله : ( و لا يمهلها لاجل تهيئة الجهاز ، و لا لاجل الحيض ، لامكان الاستمتاع بغير القبل ) . أي : لا يجب ذلك ، فلو طلبت الامهال لاجل تهيئة الجهاز و هو بفتح الجيم و الكسر : ما تحتاج اليه العروس لم تجب الاجابة إجماعا ، و يجبرها الحاكم على التمكين هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 314 .(2) سنن أبي داود 3 : 90 حديث 2778 .(3) التحرير 2 : 33 .