جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الاجل توارثا ( 1 ) . و هذا و إن كان خلاف الظاهر ، إلا أن الجميع بينه و بين ما تقدم لا يكون إلا بالخروج عن الظاهر ، و إما الاستدلال بعموم الآية فقد بينا ما فيه . الرابع : القول بأن أصل العقد لا يقتضي التوارث بل اشترطه ، فلو اشترط ثبت تبعا للشرط ، لعموم قوله عليه السلام : " المؤمنون عند شروطهم " و لحسنة البزنطي عن الرضا عليه السلام في المتعة : " إن اشترطت الميراث كان ، و إن لم تشترط لم يكن " ( 2 ) ، و لصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام : " فإن اشترطت الميراث فإنهما على شرطهما " ( 3 ) . و فرع على هذا لو شرطاه لاحدهما و اغفلا الآخر فيمكن ثبوته من الجانبين تغليبا من أحدهما ، و لو شرطاه لاحدهما و نفياه عن الآخر فالاشكال مع احتمال بطلان شرط الارث . و يحتمل صحته و ثبوت الارث لهما ، فيبطل اشتراط نفيه عن الآخر ، و التفات الوجهين إلى أن الزوجية متى اقتضت الارث و انتفت موانع الارث المحصورة وجب أن يكون من الجانبين ، و إلا انتفى من الجانبين . و لا ريب في ضعف هذا القول ، لان ما ليس بسبب شرعا لا يمكن جعله سببا بالاشتراط . و الاصح اشتراط الارث بالبيع و نحوه . و يمكن تنزيل الروايتين بالحمل على إرادة الوصية باشتراط الارث في عقد المتعة ، فيكون كالارث لا ارثا حقيقيا . و اعلم أن قول المصنف " ( و لا توارث بين الزوجين به شرطا سقوط التوارث أو لا ) يتضمن رد كل من القولين الثاني و الثالث . و في قوله : ( و لو شرطا إلى آخره ) رد هامش ( 1 ) التهذيب 7 : 265 ذيل الحديث 1144 ، الاستبصار 3 : 150 ذيل الحديث 550 .(2) الكافي 5 : 465 حديث 2 ، التهذيب 7 : 267 حديث 1140 ، الاستبصار 3 : 149 حديث 546 .(3) التهذيب 7 : 264 حديث 1141 ، الاستبصار 3 : 149 حديث 547 .