جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يكفي لذلك الوطأة الواحدة اتفاقا . و الثاني : موت أحد الزوجين ، و سيأتي الكلام على موت الزوجة عن قريب إن شاء الله تعالى . و أما موت الزوج فإنه يقرر وجوب جميع المهر عند أكثر الاصحاب ، خلافا للصدوق في المقنع ، فإنه أوجب النصف ( 1 ) ، و المذهب وجوب الجميع . لنا : إن الموت لا يبطل النكاح ، لانهما يتوارثان ، و إذا لم يبطل بالموت و لم يبق كان الموت نهاية له ، و انتهاء العقد كاستيفاء المعقود عليه فيجب العوض بكماله بدليل الاجارة ، و ما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها قال : " إن كان قد فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها و لها الميراث " ( 2 ) الحديث ، و غيره من الاحاديث الكثيرة ( 3 ) ، و في عدة أحاديث أن لها نصف المهر كما في الطلاق ( 4 ) . و نزلها الشيخ على الاستحباب بمعنى أنه يستحب لها أن لا تطلب أكثر من النصف . و لا يستقر المهر بالخلوة التي لا مانع معها من الوطء على الاصح ، و قد اختلف أقوال الاصحاب في ذلك فقال الشيخ في النهاية ، إن الخلوة توجب المهر على ظاهر الحال ، و على الحاكم أن يحكم بذلك و إن لم يكن قد دخل ، لكن ليس للمرأة أن تأخذ أكثر من النصف مع عدم الدخول ، و متى أثبت الزوج ان بكارتها باقية على حالها لم هامش ( 1 ) المقنع : 121 .

(2) التهذيب 8 : 146 حديث 505 ، الاستبصار 3 : 341 حديث 1215 .

(3) التهذيب 8 : 146 حديث 506 - 509 .

(4) التهذيب 8 : 146 حديث 510 - 512 .

/ 445