جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يلزمه إلا النصف ( 1 ) ، و تبعه ابن البراج ( 2 ) ، و قطب الدين الكيدري ( 3 ) . و قريب منه قول ابن الجنيد فإنه أوجب المهر بالخلوة ، و لم يجوز للمرأة أخذها إذا لم يقع جماع ، و لا ما يقوم مقامه من إنزال الماء بغير إيلاج أو لمس عورة أو نظر إليها أو قبلة ، فإن تلذذ بشيء من ذلك خصيا كان أو عنينا أو فحلا لزمه المهر ( 4 ) . و قال ابن حمزة : إذا خلا بها و ادعى عدم المواقعة ، فإن امكنه اقامة البينة على ذلك فأقامها قبلت منه ، و إلا فالقول قولها بيمينها ( 5 ) . و قال ابن بابويه في المقنع : إذا خلا الزوج بزوجته ثم أنكرا معا المجامعة لم يصدقا ، لانها تنفي عن نفسها العدة ، و هو ينفي وجوب المهر ( 6 ) . و حكى الشيخ في المبسوط ( 7 ) و الخلاف ( 8 ) عن قوم من أصحابنا أن الخلوة كالدخول يستقر بها المسمى و تجب بها العدة ، و قال فيهما : إلا أن وجودها كعدمها فيجب بالطلاق بعدها نصف الصداق و لا عدة على المرأة . و إلى هذا ذهب ابن ابي عقيل ( 9 ) ، و عامة المتأخرين ، و هو الذي صرحنا باختياره سابقا . لنا : قوله تعالى : ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن هامش ( 1 ) النهاية : 471 .

(2) المهذب 2 : 204 .

(3) نقلة عنه العلامة في المختلف : 543 .

(4) نقله عنه العلامة في المختلف : 543 .

(5) الوسيلة : 419 .

(6) المقنع : 109 .

(7) المبسوط 4 : 318 .

(8) الخلاف 3 : 12 مسألة 42 كتاب الطلاق .

(9) نقله عنه العلامة في المختلف : 543 .

/ 445