جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
فريضة فنصف ما فرضتم ) ( 1 ) . و المراد من المس الجماع اتفاقا . و ما رواه يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السلام قال : سمعته يقول : " لا يوجب المهر الا الوقاع في الفرج " ( 2 ) . و رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، و قد سأله متى يجب المهر ؟ قال : " إذا دخل بها " ( 3 ) . و قول الصادق عليه السلام في رواية حفص بن البختري : " إذا التقي الختان وجب المهر و العدة " ( 4 ) . احتج الآخرون بما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام قال : " إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فغلق عليها بابا أو أرخى سترا ، ثم طلقها ، فقد وجب الصداق و خلاؤه بها دخول " ( 5 ) . و في معناها رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام ( 6 ) . و لان المرأة سلمت المعقود عليه تسليما صحيحا ، فوجب أن يستقر العوض كما في تسليم العين المؤجرة مدة الاجارة و إن لم ينتفع . و أجاب المصنف في المختلف بالمنع من صحة الخبرين ( 7 ) ، و حملهما الشيخ على ما إذا كان الزوجان متهمين ، و استدل على الجمع برواية أبي بصير عن الصادق عليه هامش ( 1 ) البقرة : 237 .(2) التهذيب 7 : 464 حديث 1859 ، الاستبصار 3 : 226 حديث 817 .(3) التهذيب 7 : 464 حديث 1860 ، الاستبصار 3 : 226 حديث 818 .(4) الكافي 6 : 109 حديث 2 ، التهذيب 7 : 464 حديث 1861 ، الاستبصار 3 : 226 حديث 819 .(5) التهذيب 7 : 424 حديث 1863 ، الاستبصار 3 : 226 حديث 820 .(6) التهذيب 7 : 464 حديث ، 1864 ، الاستبصار 3 : 227 حديث 822 .(7) المختلف : 544 .