جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال ابن بابوية في المقنع ، عدتها حيضة و نصف ( 1 ) ، و قال ابن عقيل : عدتها حيضة ( 2 ) . احتج الشيخ برواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : " طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان " ( 3 ) و ستأتي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : " على المتمعة ما على الامة " ( 4 ) . احتج ابن بابويه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ، عن المرأة يتزوجها الرجل متعة إلى أن قال : " فإذا انقضت أيامها و هو حي اعتدت بحيضة و نصف مثل ما يجب على الامة " ( 5 ) . و احتج المفيد و الجماعة بما رواه ليث بن البختري المرادي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له كم تعتد الامة من ماء العبد ؟ قال : " حيضة " ( 6 ) . وجه الاستدلال به أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر فبحيضة واحدة يحصل قرآن ، القرء الذي طلقها فيه و القرء الذي بعد الحيضة ، و المتمتع بها كالأَمة . و ما رواه عبد الله بن عمر عن الصادق عليه السلام قال فكم عدتها ؟ يعنى المتمتعة قال : " خمسة و أربعون يوما ، أو حيضة مستقيمة " ( 7 ) و التقريب ما تقدم ، و لان القرء الطهر كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى . وعدة المتمتع بها كالأَمة ، وعدة الامة قرآن ، كما رواه زرارة في الحسن عن هامش ( 1 ) ( 1 ) المقنع : 114 .

(2) نقله عن العلامة في المختلف : 562 .

(3) التهذيب 8 : 135 حديث 467 الاستبصار 3 : 335 حديث 1193 .

(4) التهذيب 8 : 157 حديث 545 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1252 .

(5) الفقية 3 : 296 حديث 1407 التهذيب 8 : 157 حديث 544 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1251 .

(6) الاستبصار 3 : 335 حديث 194 .

(7) التهذيب 7 : 265 حديث 1143 ، الاستبصار 3 : 150 حديث 549 .

/ 445