جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و قال ابن بابوية في المقنع ، عدتها حيضة و نصف ( 1 ) ، و قال ابن عقيل : عدتها حيضة ( 2 ) . احتج الشيخ برواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : " طلاق الامة تطليقتان ، وعدتها حيضتان " ( 3 ) و ستأتي صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام : " على المتمعة ما على الامة " ( 4 ) . احتج ابن بابويه بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام ، عن المرأة يتزوجها الرجل متعة إلى أن قال : " فإذا انقضت أيامها و هو حي اعتدت بحيضة و نصف مثل ما يجب على الامة " ( 5 ) . و احتج المفيد و الجماعة بما رواه ليث بن البختري المرادي عن الصادق عليه السلام قال : قلت له كم تعتد الامة من ماء العبد ؟ قال : " حيضة " ( 6 ) . وجه الاستدلال به أن الاعتبار بالقرء الذي هو الطهر فبحيضة واحدة يحصل قرآن ، القرء الذي طلقها فيه و القرء الذي بعد الحيضة ، و المتمتع بها كالأَمة . و ما رواه عبد الله بن عمر عن الصادق عليه السلام قال فكم عدتها ؟ يعنى المتمتعة قال : " خمسة و أربعون يوما ، أو حيضة مستقيمة " ( 7 ) و التقريب ما تقدم ، و لان القرء الطهر كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى . وعدة المتمتع بها كالأَمة ، وعدة الامة قرآن ، كما رواه زرارة في الحسن عن هامش ( 1 ) ( 1 ) المقنع : 114 .(2) نقله عن العلامة في المختلف : 562 .(3) التهذيب 8 : 135 حديث 467 الاستبصار 3 : 335 حديث 1193 .(4) التهذيب 8 : 157 حديث 545 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1252 .(5) الفقية 3 : 296 حديث 1407 التهذيب 8 : 157 حديث 544 ، الاستبصار 3 : 350 حديث 1251 .(6) الاستبصار 3 : 335 حديث 194 .(7) التهذيب 7 : 265 حديث 1143 ، الاستبصار 3 : 150 حديث 549 .