جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الشرط ، و ثبوت الشرط يقتضي رفع النكاح لما بينهما من المنافاة ، لان الشرط لما كان منافيا لمقتضى النكاح كان منافيا له ، و ثبوت أحد المتنافيين يقتضي رفع الآخر ، و قد تقدم قبل النكاح المنقطع بيان حكم بعض أفراد هذا النوع . و الثاني : مثل أن يشترط أن يقسم لها أو ينفق عليها أو لا تخرج إلا باذنه ، و نحو ذلك ، و حكمه أن ذلك ثابت مع الشرط و بدونه ، و فائدة الاشتراط تأكيد الثبوت . و أما الثالث : فإن خالف المشروع ، مثل أن يشترط لها أن لا يتزوج عليها ، أو لا يتسري ، أو لا يمنعها من الخروج حيث شاءت ، أو لا يقسم لضرتها ، و نحو ذلك ، فقد صرح المصنف بأن المهر و العقد صحيحان و الشرط فاسد . و كذا غيره من الاصحاب كالشيخ في المبسوط ( 1 ) ، و ابن حمزة ( 2 ) ، و ابن إدريس ( 3 ) ، و غيرهم ( 4 ) . أما فساد الشرط فظاهر ، و أما صحة العقد فلا طباق الاصحاب عليه . يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط ، حيث قال في هذه المسألة : و لا يفسد المهر عندنا ، فإن صحة المهر إنما يكون مع صحة العقد ، و فرقوا بين هذا النوع من الشروط و بين النوع الاول ، حيث صرح جمع ببطلان العقد من رأس هناك و صرحوا بالصحة هنا ، و كأنهم نظروا إلى ظهور المنافاة بين العقد و الشرط هناك و انتفائه هنا ، لان غاية تأثير فساد هذا النوع من الشروط أن يؤثر في فساد المهر ، و فساده لا يقتضي فساد النكاح ، لانه مشروط به ، بخلاف البيع و نحوه . و أما المهر فقد صرح أكثرهم بصحته ايضا ، لوجود المقتضي للصحة ، إذ ليس إلا الشرط الفاسد و هو صالح للمانعية ، لان فساد أحد الشيئين المتضمن لا يقتضي هامش ( 1 ) المبسوط 4 : 303 .(2) الوسيلة : 350 .(3) السرائر : 303 .(4) منهم ابن البراج في المهذب 2 : 207 .