جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أما لو زوج ابنه من إمرأة و أصدقها ام ابنه أو اخته من مال نفسه فسد الصداق ، لانها لا تدخل في ملكها ما لم يدخل في ملكه ، فتعتق عليه ، فيصح النكاح دون المهر . ] قوله : ( أما لو زوج ابنه من إمرأة و أصدقها أم ابنه أو اخته من مال نفسه فسد الصداق ، لانها لا تدخل في ملكها ما لم تدخل في ملكه فتعتق عليه فصح النكاح دون المهر ) . هذا هو مثال الشق الثاني ، و تحريره ، إنه إذا استولد أمة لغيره ولدا حرا ثم ملكها ، و قبل لابنه منها له نكاح إمرأة و جعل امه صداقا لها ، أو كان للولد اخت من أمة مملوكة ثم ملكها الاب ثم جعلها صداقا لزوجة الابن ، فإن الصداق في كل من الصورتين لا يصح ، لان كلا من الام و الاخت لا يدخل في ملك الزوجة ما لم تدخل في ملك الزوج الذي هو الولد ، لاستحالة أن يملك الانسان شيئا على جهة المعاوضة و عوضه الحقيقي مال لغيره . و لهذا لو طلق الصبي بعد بلوغه قبل الدخول ، و قد زوجه أبوه و أصدق عنه من ماله ، يعود النصف إليه لا إلى الاب على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . و حينئذ فتعتق كل منهما على الولد ، لدخولهما في ملكه فيمتنع انتقالها إلى المرأة صداقا ، فيبطل الصداق . لكن لا يبطل النكاح هنا ، لان العتق إنما يقتضي بطلان الصداق ، و لا منافاة بينه و بين النكاح . ثم عد إلى عبارة الكتاب و اعلم أن قوله : ( لو زوج ابنه ) يندرج فيه الصغير و البالغ إذا أذن ، و لا فرق بينهما في تطرق المحذور السابق ، و يندرج في المرأة الحرة و المملوكة ، و الحكم فيهما لا يختلف و لو قال : أم الابن لكان أولى ، إذ لا يتعين في العبارة أن يكون الابن الثاني هو المذكور أولا ، لصدقه على غيره ، و حينئذ فلا يلزم انعتاق الام ، لامكان كونها اما لا بن آخر دون الزوج . و قوله : ( من مال نفسه ) لا يكاد تظهر للتقييد به فائدة ، لانه لو كان من مال

/ 445