جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و بأبعد الاجلين مع الحمل . و الامة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت حاملا . ] و إلى هذا القول ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) و ابن البراج ( 2 ) ، و أبو الصلاح ( 3 ) ، و ابن إدريس ( 4 ) . و قال المفيد ( 5 ) ، و سلار ( 6 ) ، و ابن أبي عقيل ( 7 ) ، و السيد المرتضى : تعتد بشهرين و خمسة أيام ( 8 ) ، الرواية مرسلة عن الصادق عليه السلام ، إنه سئل عن رجل تزوج إمرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : " خمسة و ستون يوما " ( 9 ) ، و ضعفها ظاهر فلا يعارض ما تقدم . قوله : ( و بأبعد الاجلين مع الحمل ) . أي : لو كانت حاملا و قد توفى عنها الزوج ، اعتدت بأبعد الاجلين من أربعة أشهر و عشرة أيام و وضع الحمل . أما إذا كانت الاشهر أبعد فظاهر ، و أما إذا كان الوضع أبعد ، فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحمل . قوله : ( و الامة في الوفاة بشهرين و خمسة أيام ، أو بأبعدهما إن كانت حاملا ) . هامش ( 1 ) النهاية : 492 .

(2) المهذب 2 : 244 .

(3) الكافي في الفقة : 313 .

(4) السرائر : 339 .

(5) المقنعة : 83 .

(6) المراسم : 165 .

(7) نقله عنه العلامة في المختلف : 562 .

(8) الانتصار : 114 .

(9) التهذيب 8 : 158 حديث 547 ، الاستبصار 3 : 351 حديث 1254 .

/ 445