جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو قالت : زوجني مطلقا فزوجها بأقل من مهر المثل ، فالأَقرب ] قالت : زوجني بألف مثلا ، فزوجها بأقل كخمسمائة ، ففي صحة العقد و فساده وجهان : أحدهما : و اختاره المصنف - الفساد ، لان تقديرها المهر يدل على عدم رضاها بما دونه ، و ما لا ترضى به الزوجة فاسد لا محالة . و الثاني : ثبوت الخيار لها ، و لا يقع العقد فاسدا بمعنى أنه يكون موقوفا على اجازتها ، فإن رضيت به صح و إلا كان فاسدا ، لانه عقد صدر ممن ليست له ولاية شرعية على المعقود عليه و لا اذن شرعي و ذلك هو الفضولي ، و لا يضر ما لزم من التعيين و هو عدم رضاها بغير المعين ، لان المؤثر في العقد الفضولي هو الرضي المتأخر عنه و ضده دون المتقدم عليه ، كذا فهم الشارحان ( 1 ) الفاضلان من العبارة . و لا ريب أن المتبادر من قوله : ( لم يصح العقد ) هو البطلان ، أما ثبوت الخيار فإن المتبادر منه صحة العقد و ثبوت النكاح و إن كان متزلزلا ، و على هذا حمله شيخنا الشهيد في بعض ما ينسب اليه من الحواشي و حمل عدم صحة العقد المذكور قبله على عدم لزومه و أنه فضولي ، و الحمل في الموضعين صحيح في نفسه ، إلا أن توجيه الصحة مع ثبوت الخيار موضع نظر ، فإنه إذا كان خلاف المأمور به فكيف يقع صحيحا . و يمكن أن يقال في توجيهه : إن النكاح لما لم تكن صحته مشروطة بالمهر لم يلزم من المخالفة بطلانه فيقع صحيحا ، لكن لما يكن المهر على الوجه المأذون فيه لم يقع لازما ، لبعد وجوب الرضي بمهر المثل على وجه قهري ، فيثبت الخيار بين الفسخ و الامضاء ، و الاصح إن العقد من أصله مع المهر فضولي يقف على الاجازة ، لانتفاء الاهلية في موضع الاذن . قوله : ( و لو قالت : زوجني مطلقا ، فزوجها بأقل من مهر المثل ، هامش ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 211 .

/ 445