جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الرجوع إلى مهر المثل . و لو لم يذكر مع الاطلاق المهر احتمل الصحة ، للامتثال ، و الفساد إذ مفهومه ذكر المهر عرفا ، ] فالأَقرب الرجوع إلى مهر المثل ) . أي : لو قالت : زوجني ، و أطلقت الاذن بحيث لم تقيد النكاح بمهر و لا عدمه فقوله : ( مطلقا ) ليس من جملة قولها و إنما هو لبيان حال قولها ، و أنه معرى عن التعرض إلى المهر إثباتا و نفيا ، فزوجها حينئذ بأقل من مهر المثل ففيه وجهان ، اقربهما عند المصنف صحة النكاح و بطلان المسمى و الرجوع إلى مهر المثل . أما صحة النكاح ، فلصدوره بأذنها ، و أما بطلان المسمى و ثبوت مهر المثل ، فلان الاطلاق منزل على العقد بمهر المثل فصاعدا . كما أن أمر المالك ببيع ماله من تقييد منزل على البيع بثمن المثل ، لاقتضاء العرف التقييد بذلك ، و لان الغبطة و المصلحة لا تتحقق بدونه فيكون اطلاقها بمنزلة التقييد بمهر المثل ، فيفسد المسمى ، للمخالفة ، و يثبت مهر المثل لعدم الرضي بالتفويض . و الثاني : بطلان العقد من رأس ، لان الاطلاق منزل على مهر المثل كما سبق ، فكان كما لو عينت فخالف في أنه مرضي لها . و يجئ وجه ثالث ، و هو صحة العقد و وجوب مهر المثل و ثبوت الخيار لها ، و تقريبه معلوم مما سبق ، و إنما فرق المصنف بين هذه و بين التي قبلها في الحكم ، فجزم بالصحة و الرجوع إلى مهر المثل هنا ، و حكم بثبوت الخيار في التي قبلها ، لان التقييد منصوص عليه و مقطوع به ، وهنا مظنون ، فلا تكون المخالفة مقطوعا بها بحيث يلزم فساد العقد أو تزلزله . و الاصح أنه فضولي يقف على الاجازة ، لان إطلاق الاذن في التزويج منزل على كونه بمهر المثل ، فيكون ما عداه واقعا بغير اذن . قوله : ( و لو لم يذكر مع الاطلاق المهر احتمل الصحة ، للامتثال ، و الفساد ، إذ مفهومه ذكر المهر عرفا ) .

/ 445