جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ الرجوع إلى مهر المثل . و لو لم يذكر مع الاطلاق المهر احتمل الصحة ، للامتثال ، و الفساد إذ مفهومه ذكر المهر عرفا ، ] فالأَقرب الرجوع إلى مهر المثل ) . أي : لو قالت : زوجني ، و أطلقت الاذن بحيث لم تقيد النكاح بمهر و لا عدمه فقوله : ( مطلقا ) ليس من جملة قولها و إنما هو لبيان حال قولها ، و أنه معرى عن التعرض إلى المهر إثباتا و نفيا ، فزوجها حينئذ بأقل من مهر المثل ففيه وجهان ، اقربهما عند المصنف صحة النكاح و بطلان المسمى و الرجوع إلى مهر المثل . أما صحة النكاح ، فلصدوره بأذنها ، و أما بطلان المسمى و ثبوت مهر المثل ، فلان الاطلاق منزل على العقد بمهر المثل فصاعدا . كما أن أمر المالك ببيع ماله من تقييد منزل على البيع بثمن المثل ، لاقتضاء العرف التقييد بذلك ، و لان الغبطة و المصلحة لا تتحقق بدونه فيكون اطلاقها بمنزلة التقييد بمهر المثل ، فيفسد المسمى ، للمخالفة ، و يثبت مهر المثل لعدم الرضي بالتفويض . و الثاني : بطلان العقد من رأس ، لان الاطلاق منزل على مهر المثل كما سبق ، فكان كما لو عينت فخالف في أنه مرضي لها . و يجئ وجه ثالث ، و هو صحة العقد و وجوب مهر المثل و ثبوت الخيار لها ، و تقريبه معلوم مما سبق ، و إنما فرق المصنف بين هذه و بين التي قبلها في الحكم ، فجزم بالصحة و الرجوع إلى مهر المثل هنا ، و حكم بثبوت الخيار في التي قبلها ، لان التقييد منصوص عليه و مقطوع به ، وهنا مظنون ، فلا تكون المخالفة مقطوعا بها بحيث يلزم فساد العقد أو تزلزله . و الاصح أنه فضولي يقف على الاجازة ، لان إطلاق الاذن في التزويج منزل على كونه بمهر المثل ، فيكون ما عداه واقعا بغير اذن . قوله : ( و لو لم يذكر مع الاطلاق المهر احتمل الصحة ، للامتثال ، و الفساد ، إذ مفهومه ذكر المهر عرفا ) .