جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و مع التقييد يحتمل الفساد ، و الخيار فيثبت مهر المثل . و لو قالت : زوجني بما شاء الخاطب فهو تفويض يأتي . و لو عرف ما شاء فقال : زوجتك بما شئت ، صح . ] أي : لو لم يذكر الوكيل في العقد المهر أصلا ، و الحال أنها قد أطلقت له الاذن في التزويج احتمل الصحة ، لانه امتثل ما أمرته به ، و يجب مهر المثل حينئذ ، لان إطلاق الاذن منزل على التزويج بمهر المثل . و إذا اقتضى إطلاق الاذن مهر المثل كان إطلاق العقد كذكره فيه ، و فيه منع ظاهر ، و الفرق ظاهر ، و احتمل الفساد ، لان الاطلاق منزل على العقد بمهر المثل . و لا يعد السكوت عن المهر تفويضا ، نظرا إلى العرف و قد خالف فلا يكون صحيحا ، و الاصح أنه فضولي يقف على الاجازة . قوله : ( و مع التقييد يحتمل الفساد و الخيار ، فيثبت مهر المثل ) . أي : لو لم يذكر الوكيل المهر في العقد ، بل أطلقه و قد قيدت له الاذن في التزويج بالمهر احتمل الفساد ، للمخالفة ، و احتمل ثبوت الخيار لها في اجازة العقد و عدمها ، لانه لا يقصر عن الفضولي ، فإن أجازته ثبت مهر المثل بنفس العقد ، لانتفاء كون الاذن تفويضا . و لا يخفى أن المتبادر إلى الفهم من ثبوت الخيار صحة النكاح و تزلزله ، و كيف كان فالأَصح أن العقد فضولي يقف على الاجازة ، و المتجه أنه مع الاجازة لا يجب المهر بنفس العقد ، لانتفاء ما يقتضيه ، فيكون وجوبه بالدخول . قوله : ( و لو قالت : زوجني بما شاء الخاطب ، فهو تفويض يأتي ، و لو عرف ما شاء فقال : زوجتك بما شئت ، صح ) . أي : لو قالت الزوجة لوكيلها : زوجني بما شاء الخاطب ، فزوجها كذلك صح ، فإن ذلك تفويض ، لان التفويض قسمان : تفويض البضع ، و هو اخلاء العقد عن ذكر المهر ،