جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
في محل النزاع فلا وجه للابطال . و قد ذكرنا مرة أن النكاح معاوضة محضة ، و أن له أحكاما مختصا بها عن سائر المعاوضات . إذا تقرر ذلك ، فلو طلقها قبل الدخول في صورة التفويض بني على القولين . فعلى القول ببطلان التفويض - و هو الذي عبر عنه المصنف بالاول - يجب لها نصف مهر المثل ، لانه وجب بالعقد فينتصف بالطلاق . و على الثاني - و هو الصحة المعبر عنه بقوله : ( فيصح التفويض وثوقا بنظره ) - يجب المتعة كما في كل مفوضة ، و القول بالصحة مع المصلحة قوي . و اعلم أن كلام الشيخ تضمن أمرين : أحدهما : فساد التفويض . و الثاني : وجوب مهر المثل بنفس العقد . و المصنف رحمه الله تعرض إلى رد الاول ، و لم يتعرض للثاني ، و هو أيضا مردود تفريعا على القول بفساد التفويض ، لانه لم يجر لمهر المثل ذكر في العقد ، فكيف يعقل وجوبه بغير سبب و لا تراض منهما . فإن قيل : لما كان التفويض فاسدا وجب أن يثبت مقابله ، و هو وجوب مهر المثل بالعقد ، و لا امتناع في تقييد إطلاق العقد بمهر المثل ، كما يقيد إطلاق الاذن من الزوجة للوكيل في الا نكاح مجردا عن ذكر المهر بمهر المثل . قلنا : الفرق واقع فإن الاطلاق يتقيد بالقرينة ، بخلاف ما نحن فيه ، لان العقد بالنسبة إلى ما يترتب عليه سبب ، و الاسباب امور وجودية واقعة على وجوه خاصة لا يكفي فيها مجرد القصد و لا دلالة القرائن ، فلا يكون تجرد العقد عن المهر موجبا لمهر المثل في محل النزاع ، و سائر ما اشبهه . و بذلك صرح الشيخ في المبسوط في فضل التفويض قال : و متى عقد وليها