جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ثم المفوضة تستحق عند الوطء مهر المثل ، و إن طلقها قبله بعد فرض المهر ثبت نصف المفروض و قبلة المتعة . ] الثاني ) هو المشتري ، و لو قال : كان التقدير إليه لكان أخصر ، و لعله إنما عدل عن المضمر إلى المظهر تنبيها على علة استحقاقه للمهر ، و هي مولويته الطارئة الناسخة لمولوية الاول . و قوله : ( و لو أعتقها قبله فرضيت فالمهر لها ) تصريح بحكم المسألة على طريق الجزم ، و قد سبق من المصنف في نكاح الاماء في الفصل الثاني صورة التردد في أن المهر لها أو للسيد ، و ما جزم به هنا هو المذهب . قوله : ( ثم المفوضة تستحق عند الوطء مهر المثل ، و إن طلقها قبله بعد فرض المهر ثبت نصف المفروض ، و قبله المتعة ) . أما الحكم الاول فقد أجمع عليه الاصحاب و تواترت به الاخبار ، و في قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) ( 1 ) الآية ايماء إلى ذلك ، لدلالتها على أنه مع المسيس ثبت الجناح ، و هو مهر المثل اتفاقا . و لا يخفى أن ذلك حيث لم يفرض لها المهر حتى دخل بها . و أما الحكم الثاني فصريح القرآن ناطق به و هو قوله تعالى ، ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ( 2 ) ، و وجوب المتعة بالطلاق قبل الدخول ، و الفرض مدلول عليه بقوله تعالى : ( و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره ) ( 3 ) في سياق التطليق قبل المسيس و قبل الفرض ، و لا يخفى أن المراد بالوطء هنا و في سائر مواضع إطلاقه تغييب الحشفة .

(1) البقرة : 236 .

(2) البقرة : 237 .

(3) البقرة : 237 .

/ 445