جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة ، فأيتهما خرجت ثبت المهر و انفسخ النكاح . و لو أسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة ، و وقف عقد الامة على رضاها . ] فإن خرجت احداهما قبل اسلامه بطل العقد ، فإن انقضت عدتها و هو على كفره تدل على انفساخ العقد و خروج المدة يقتضي البينونة ، و لا ريب أنه يجب عليه المهر المسمى في العقد ، لان المانع من قبله . و إن بقيت المدة و العدة معا إلى أن اسلم فهو أملك بها ما دامت المدة باقية . قوله : ( و لو كانت وثنية فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف على انقضاء العدة أو المدة ، فأيتهما خرجت ثبت المهر و انفسخ النكاح ) . لما لم يجز نكاح الوثنية للمسلم دواما و لا متعة ابتداء و لا استدامة ، و امتنع نكاح الكافر و إن كان كتابيا المسلمة ابتداء و استدامة ، وجب فيما إذا كانت الزوجة في المتعة وثنية و أسلم أحدهما الحكم بانفساخ النكاح إن كان قبل الدخول . و يجب المهر إن كان انفساخه بإسلام الزوج ، و الظاهر أنه يسقط إن كان بإسلام الزوجة كالدائم . و إن كان اسلام أحدهما بعد الدخول وقف النكاح على انقضاء العدة و المدة ، فأيتهما خرجت حكم بانفساخ النكاح ، و المهر المسمى ثابت بالدخول . قوله : ( و لو اسلم و عنده حرة و أمة ثبت عقد الحرة و وقف عقد الامة على رضاها ) . أما ثبوت عقد الحرة ، فلان نكاح الكفر صحيح ، و لا مقتضى للانفساخ حينئذ . و أما وقوف عقد الامة على رضى الحرة ، فلان الجمع ينها و بين الحرة في النكاح