جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و الجمال و التحصن ( 1 ) . و لا شبهة في اعتبار جميع ذلك ، و منه عقلها و تأدبها و يسارها ، و بكارتها ، و صراحة نسبها و شرفه ، و معرفتها بتدبير المنزل ، و ما جرى هذا المجرى ، و أضداد ذلك لان المهر يختلف بجميع ذلك اختلافا بينا ، و الركن الاعظم في ذلك عادة أهلها . و تنقيحه : إن مهر مثل المرأة ما جرت العادة المستمرة بجعله مهرا لنساء أهلها اللاتي هن في مثل صفاتها اللاتي يزيد المهر أو ينقص باعتبارها كائنا ما كان . فالمرجع في مهرها إلى مهو رهن إذا ساوتهن في الصفات التي لها مدخل في زيادة المهر و نقصانه . و من هذا يعلم أن عبارة المصنف ليست حسنة ، لانه ليس مجموع الامور الثلاثة التي ذكرها في أول كلامه هي المرجع في تعيين مهر المثل ، و إنما المرجع عادة الاهل ، و الاستواء في الصفات المذكورة شرط ، و ظاهر أول الكلام اعتبار عادة الاهل مطلقا مع الشرف و الجمال ، و آخر الكلام يدفع هذا الوهم . و قيد المصنف و أكثر الاصحاب ( 2 ) مهر المثل بما إذا لم يتجاوز مهر السنة و هو خمسمأة درهم ، فإن تجاوز رد إليها ، احتجاجا بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج إمرأة فوهم أن يسمي صداقها حتى دخل بها قال : " السنة ، و السنة خمسمأة درهم " ( 3 ) . و طعن فيه المصنف في المختلف بأنه دال على المطلوب صريحا ( 4 ) ، و هو كما قال : فإن المبحوث عنه هي المفوضة ، و مورد الرواية ما إذا و هم أن يسمي صداقها . و يلوح منه إن كان أراد التسمية فنسيها ، و ليس هذا من التفويض في شيء ، و من هامش ( 1 ) الكافي في الفقة : 293 .(2) منهم الشيخ في المبسوط 29904 ، و ابن البراج في المهذب 2 : 211 ، و ابن حمزة في الوسيلة : 348 .(3) التهذيب 7 : 362 حديث 1469 ، الاستبصار 3 : 225 حديث 815 .(4) المختلف : 549 .