جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و كذا لو منع هو أو هي بظالم ، و الاقرب أن الموت هنا كالدائم . ] الحيض لبعض الاستمتاعات بعض المدة . و لو منع الجميع كل المدة ففي سقوط جميع المهر اشكال ينشأ : من ان المهر في مقابل الاستمتاع ، و لم يحصل شيء منه فوجب الحكم بسقوطه كما في سائر المعاوضات . و الفرق بين هذا و بين المنع بالعذر من بعض الاستمتاعات في بعض المدة : أن حدوث نحو هذه الاعذار غالب في العادة فهي كالمستثناة ، و لانه إذا منع عن البعض بقي البعض الآخر من الاستمتاعات فلم يفت أصل الاستمتاع ، بخلاف ما إذا منع من الجميع كل المدة . و من أن المهر ثبت بالعقد و الاصل بقاؤه ، و لم يثبت شرعا كون هذا مسقطا . و لا شك أن كونه مسقطا يتوقف على نص الشارع ، و لو سقط بذلك المهر امتنع العقد متعة بتعذر الاستمتاع ، و هذا الوجه اقرب . و لو منع العذر جميع الاستمتاعات بعض المدة ، أو بعض الاستمتاعات جميع المدة فالمهر ثابت كما لو منع بعضها في بعض المدة ، و هاتان الصورتان لا يسملهما عبارة الكتاب . و المدنف بكسر النون : المرض اللازم ، و المراد هنا : المرض الشديد الذي يتعذر معه الاستمتاع . قوله : ( و كذا لو منع هو أو هي بظالم ) . أي : و كذا لا ينقص المهر بمنع الظالم الزوج أو الزوجة عن بعض الاستمتاعات أو جميعها ، فيكون التشبيه في عدم النقص ، و إن كان السياق يقتضي أن يكون التشبيه في توجه الاشكال في النقص و عدمه ، و الاول أظهر ، لامتناع اطراد الوجهين فيما إذا كان الاستمتاع من طرف الزوج . قوله : ( و الاقرب أن الموت هنا كالدائم ) . أي : في استقرار جميع المهر به ، و وجه القرب ما تقدم مرة ، و هو أن