جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و إذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الاحوال . ] عدم التعدد ، و اتحاد السبب يقتضي اتحاد المسبب ، لانتفاء المقتضي لما زاد على الواحد ، كما لو ظن إمرأة أمته و استمر ذلك سنة مثلا و الوطء يتكرر منه فإن الواجب مهر واحد . و لو انكشف فساد الظن و علم الحال ، ثم حصل ظن بسبب آخر فوطأ وجب مهران ، و هكذا . و لو لم يكن مع وطء شبهة لكن الحق بالشبهة بسبب الاكراه ، كالزاني بإمرأة مكرها لها وجب لكل وطء مهر ، لتعدد السبب الموجب و هو الزنا مع الاكراه ، فإن الوجوب هنا بالاتلاف باستيفاء منفعة البضع . و لا يخفى أن المراد باتحاد الشبهة و تعددها بالنسبة إلى الرجل دون المرأة ، و إن كان جهلها بكون الوطء محرما شرطا في استحقاق المهر ، لانه لا مهر لبغي ، فلو تعددت الشبهة بالنسبة إلى الرجل و اتحدت بالنسبة إلى المرأة تعدد المهر لتعدد السبب . و أما اكراه الزاني فإنه كالشبهة في حق المرأة ، و لهذا يلحق بها الولد لو حملت منه ، و المقتضي لوجوب المهر هو الوطء مع الاكراه . و لا ريب في تعدده إذا تعدد الوطء كذلك . و قد سبق من المصنف في باب الغصب اشكال في التعدد بتعدد الوطء هنا ، و جزم هنا بالتعدد و هو المفتي به ، و لو كانت الشبهة من طرف المرأة خاصة وجب المهر فإنها ليست بغيا و قد استوفى منفعة البضع . فإن كرر الوطء عالما و اتحدت الشبهة من طرف المرأة ، أمكن القول بتعدد المهر بتعدد الوطء ، كما إذا اكرهها على الزنا ، لان الوجوب في الموضعين بالاتلاف استيفاء منفعة البضع و ذلك متعدد ، و عبارة الكتاب خالية عن ذكر هذه المسألة . قوله : ( و إذا وجب الواحد بالوطء المتعدد اعتبر أرفع الاحوال ) . إذا وطأ بشبهة واحدة كالعقد الفاسد و تكرر الوطء ، فإن لم تختلف أحوال المرأة