جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المقصد الثاني : في نكاح الاماء : و إنما تستباح بأمرين : العقد ، و الملك . ] العقد بالموت من أصله ؟ يحتمل ذلك ، لان الصحة في العقود هي ترتب اثر العقد عليه ، و اثر هذا العقد هو ملك الاستمتاع بالفعل ، و ذلك إنما يكون بعد حصول المدة عملا بمقتضى العقد فيمتنع تقدمه . فإذا مات قبل حضور المدة امتنع ترتب الاثر ، و تبين خروج العقد عن صلاحية التأثير فانكشف بطلانه ، و حينئذ فينتفي المهر و العدة و الميراث إن أوجبناه مطلقا ، أو مع الشرط و كانا قد شرطاه ، لان ذلك كله من توابع النكاح و قد انكشف بطلانه ، و على هذا فلا يحرم على أب العاقد و لا على ابنه ، و بالجملة فلا يثبت لهذا العقد شيء من أحكام النكاح . و يحتمل أن يكون قد وقع صحيحا ، ثم طرأ عليه البطلان بالموت كغيره من العقود ، لان العقد بالنظر إلى ذاته له صلاحية التأثير ، و خروجه عن ذلك إنما طرأ بالموت و هو أمر خارج عنه متجدد ، و حينئذ فيجب المهر و العدة و الميراث حيث يثبت في المتعة إلى ذلك من آثار صحة النكاح . و لعل الاول اقرب ، لان الصحة هي نفس ترتب الاثر ، و ترتبه قبل حضور المدة ممتنع لكونها اجلا مضروبا للنكاح فلا يثبت قبلها . و قول المصنف : ( و عدمه فيثبت النقيض ) معطوف على قوله : ( بطلان العقد ) أي : احتمل بطلان العقد و عدمه و أراد بالنقيض مقابل الامور المذكورة من المهر و العدة و الميراث . قوله : ( المقصد الثاني : في نكاح الاماء ، و إنما يستباح بأمرين : العقد ، و الملك ) .

/ 445