جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و ربما بني لوجهان على الوجهين في أن الرتقاء و القرناء لو كانتا تحته هل يمنع من نكاح الامة ، حيث لا يقدر على غيرهما ، و ليس ببعيد ، لان خوف العنت في الموضعين على حد سواء . الثانية : أن يقدر على حرة كتابية ، فإن قلنا بالمنع من نكاحها مطلقا جاز نكاح الامة ، و إن جوزناه دواما أو متعة فوجهان : وجه الجواز : إنه سبحانه جعل الشرط في الآية ان لا يستطيع نكاح المؤمنات ، و قد وجدها هنا ، و لان مباشرة الزوجة و مخالطتها مما تعم به البلوى ، و تجنبها لكفرها مما تعظم مشقته . و وجه المنع : إنه لا يخشى العنت حينئذ ، و لو كانت الكتابية تحته منع من الامة ، و كذا مع القدرة عليها ، و الآية خرجت مخرج الغالب ، فإن الغالب أن المسلم إنما يرغب في المؤمنات . و في الوجه الاول قوة ، و الحجة ظاهر الآية فإنها خالية عن المعارض . الثالثة : أن يقدر على حرة غائبة عن بلده غيبة بعيدة ، فإنه إذا خاف العنت في مدة قطع المسافة ، أو كان بحيث يلحقه مشقة شديدة عادة بالخروج إليها و في إحضارها عنده جاز له نكاح الامة دفعا للحرج ، و إلا لم يجز . الرابعة : أن يقدر على هرمة جدا ، أو صغيرة أو مفضاة كذلك . و ضابطه أن لا يتيسر الاستمتاع بها ، ففي جواز الامة حينئذ وجهان ، أصحهما الجواز ، إذ لا فناء في هذه و لا استغناء بها ، و يحتمل ضعيفا المنع ، لصدق استطاعة نكاح المؤمنة . أما لو قدر على مجنونة ففي الجواز تردد ، وجه المنع إمكان الاستمتاع ، و وجه الجواز حصول الشرط إذ ليست بمؤمنة . الخامسة : أن يقدر على حرة غلت في المهر إلى حد الاسراف ، و ظاهر عبارة المصنف تشمل ما إذا كان ذلك مهر مثلها لكنها لا يليق بحاله ، بحيث يعد تزويجه بها بذلك المهر إسرافا في حقه مع قدرته على المهر .