جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و المسألة مصورة في هذا الكتاب بما إذا كانت لا ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها ، و هو الظاهر من كلام الشارح الفاضل ولد المصنف حيث شبه هذه المسألة بها إذا وجد الماء بأكثر من ثمن المثل هل ينتقل إلى التيمم ، و بما إذا وجد الرقبة في الكفارة المرتبة بأكثر من ثمن المثل هل ينتقل فرضه إلى الصوم ؟ في كل منهما قولان ( 1 ) . و هذا هو الانسب ، لان من وجد مهر شريفة و إن كانت أعلى منه بيتا و كثر مهر أمثالها عاده ينبغي ان لا تحل له الامة ، لانتفاء الشرط حينئذ ، فانه يصدق عليه الاستطاعة لنكاح المومنة ، و لا اثر لكون تزوجه لمثلها في العادة يعد سرفا . أما إذا لم توجد الحرة إلا بأكثر من مهر أمثالها ففي جواز الامة وجهان : وجه الجواز ، إن بذل المال على هذا الوجه إتلاف له و هو من السفه ، و لما فيه من المشقة بتحمل الغبن . و وجه المنع ، إنه مستطيع فانتفى ، و لان مثل هذه المغالاة في النكاح مما تقتضيها العادة فإنه يتعلق به اغراض كلية ينتف معها الغبن . و توسط متوسط فقال : إن كانت المغالاة بقد ركثير يعد بذله إسرافا جاز نكاح الامة ، و إلا فلا . و لعل المصنف حاول هذا المعنى بعبارته ، لكنها وافية بالدلالة عليه كما عرفت . و لا ريب أن لهذه المسألة نظائر المسألتين التين ذكرهما الشارح ، منها : ما لو وجد الراحلة في الحج و ما لابد منه بأزيد من ثمن المثل ، فهل يجب الشراء ، أم يسقط الحج ؟ و منها : ما لو وجد الساتر في الصلاة بأزيد من ثمن المثل ، فهل يجب الشراء ، أم يصلي عاريا ؟ و غير ذلك . هامش ( 1 ) إيضاح الفوائد 3 : 137 .