جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و في ذات العيب اشكال . ] و قد سبق أن المختار الوجوب ما لم يعد اجحافا ، فيسقط لما فيه من الضرر ، و ينبغي أن يكون الحكم هنا كذلك . و اعلم أن قول المصنف : ( أو من غلت ) يجوز قراءته بالمهملة و المعجمة ، من العلو أو من الزيادة ، و هما يتقاربان في المعنى . قوله : ( و في ذات العيب اشكال ) . أي : لو قدر على حرة ذات عيب كالبرصاء و المجذومة ، ففي جواز نكاح الامة في هذه الحالة اشكال ، ينشأ : من انتفاء شرط نكاح الامة ، لانه مستطيع لنكاح الحرة المؤمنة ، فيمنع من نكاحها . و من أن مقصود النكاح دفع الشهوة ، و إنما يكون ذلك مع الميل القلبي ، و هو منتف هنا ، لوجود النفرة طبعا ، فلا يندفع خوف العنت . و لانه إن جاز الفسخ بالعيب هنا لو تزوجها و لم يعلم بالعيب إلا بعد العقد جاز نكاح الامة ، و المقدم حق ، لاطلاق النصوص بثبوت الخيار بالعيوب ، و هو يتناول صورة النزاع ، فاخراجها يحتاج إلى دليل شرعي ، و هو منتف . فإن قيل : عموم قوله تعالى : ( و من لم يستطع منكم طولا ) ( 1 ) يقتضي إخراجها . قلنا : دلائل الفسخ بالعيب أخص من هذا الوجه فتقدم ، و أما بيان الملازمة ، فلانه إذا جاز فسخ نكاح ذات العيب امتنع القول بتحتم تزويجها لو لم تكن منكوحة ، فإنه لو وجب ابتداء النكاح لوجبت استدامته بطريق أولى ، و هذا أقوى . و اعلم أن عبارة المصنف كالمتدافعة ، فإنه جزم بأنه إذا قدر على رتقاء جاز له نكاح الامة ، و تردد في ذات العيب مع أنها شاملة للرتقاء ، فإن الرتق من العيوب المجوزة للفسخ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . هامش ( 1 ) النساء : 25 .

/ 445