جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و خوف العنت إنما يحصل بغلبة الشهوة و ضعف التقوي ، فلو انتفى أحدهما لم ينكح الامة . ] الحلول ، ففي الوجوب نظر . و كذا الفرض إذا أجل لازما كذلك . ب : لا يجب بيع المسكن و الخادم و ما جرى مجراهما ، و صرف ذلك إلى طول الامة على اقرب الوجهين ، لان ملك ذلك لا ينافي الفقر ، و الفقير مستطيع . و اعلم أنه لا حاجة إلى كون ما ترضى به الحرة مؤجلا أقل من مهر المثل ، كما في عبارة الكتاب ، بل مهر المثل أيضا كذلك . أما لو لم ترض إلا بما زاد ، فإنه يبني على أنه لو وجد حرة لا ترضى إلا بما زاد على مهر أمثالها و هو قادر عليه هل يجوز نكاح الامة أم لا ؟ و لا بد أن يكون بحيث يتوقع عند آخر الاجل التمكن من أداء المهر ، و إلا جاز نكاح الامة وجها واحدا ، و عبارة الكتاب خالية من ذلك . قوله : ( و خوف العنت إنما يحصل بغلبة الشهوة و ضعف التقوي ، فلو انتفى أحدهما لم ينكح الامة ) . قال الله تعالى : ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) ( 1 ) و العنت لغة : المشقة الشديدة ، و يقال : إنه الهلاك ، و المراد هنا الزنا . و أطلق عليه العنت من حيث انه سبب المشقة و الهلاك بالحد في الدنيا و العقوبة في الآخرة ، فخوف العنت هو توقع مقارفة الزنا على سبيل الندرة ، و إنما يتحقق ذلك بغلبة الشهوة ، و ضعف التقوي ، فمن غلبت شهوته و قل تقواه فهو خائف ، و من قويت شهوته و له زاجر عن الوقوع في الزنا من دين أو مروءة أو حياء فهو خائف . و كذا من غلبت شهوته و قوى تقواه ، لانه لا يخشى العنت ، لكن لو كان ترك الوقاع في حق هذا بحيث يجر ضررا و مرضا شديدا لم يبعد القول بجواز نكاح الامة ، و عبارة الكتاب مطلقة . هامش ( 1 ) النساء : 25 .