جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و اجازة عقد العبد كالاذن المبتدأ في النفقة ، و في المهر اشكال . ] التزام لمؤنته ، و لما كان نسبتهما إلى جهات أموال السيد على حد سواء وجب الحكم بثبوتهما في ذمة السيد ، لامتناع الترجيح . و لو زوج السيد أمته صح النكاح قطعا و كان المهر للسيد ، لان الامة و بضعها و منافعها مملوكة له ، فيكون المهر الذي هو في مقابل البضع حقا له . قوله : ( و اجازة عقد العبد كالاذن المبتدأ له في النفقة ، و في المهر اشكال ) . لما حكم بأن عقد المملوك يقع موقوفا على اجازة السيد و لا يقع باطلا من اصله ، فرع عليه ما إذا كان المملوك العاقد عبدا و أجاز المولى نكاحه فقال : إنه كالاذن المبتدأ في النفقة ، و تردد في المهر . و تحقيقه : إن المولى إذا اجاز العقد كانت الاجازة كالاذن المبتدأ ، أي : الواقع قبل العقد ، فيصح به العقد كما سبق و تثبت به النفقة مع حصول التمكين من الزوجة في ذمة السيد ، لان وجوبها أثر النكاح الثابت بالاذن . و أما المهر ففي كون الاجازة بالنسبة إليه كالاذن المبتدأ ، فيثبت في ذمة العبد على أنه يتبع به إذا أعتق ، أو في ذمة السيد اشكال ينشأ : من أن الاجازة لما طرأت على العقد بعد تمامه لم توجب في ذمة المولى شيئا ، و ذلك لان العقد تضمن المهر قبل صدور الاجازة ، فلم يكن له تعلق بذمته . و لان الاجازة إنما تؤثر في العقد على ما هو عليه ، و معلوم أنه لم يقع على أن المهر في ذمة المولى . و من أن الرضي بالنكاح من المولى التزام لمؤنة ، و لا يفترق الحال في ذلك بين وقوعه متقدما و متأخرا . فإن العبد لكونه لا يملك يمتنع إلزامه بالمهر ، فلا يقع العقد إلا على الوجه الممكن ، و هو كون المهر على السيد ، فيقع موقوفا على هذا الوجه . فإذا اجازه ثبت المهر في ذمته كما في الاذن قبل العقد سواء ، و هذا اصح .

/ 445