جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو قصر الكسب ، أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته و في ذمة المولى ، و أن يتخير بين الصبر و الفسخ إن جوزناه مع العسر . و لو اشترته زوجته أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر الذي ] هو ظاهر عند التأمل . قوله : ( و لو قصر الكسب أو لم يكن ذا كسب احتمل ثبوت النفقة في رقبته ، و في ذمة المولى ، و أن يتخير بين الفسخ و الصبر إن جوزناه مع العسر ) . ما سبق هو حكم ما إذا كان العبد كاسبا و كسبه واف بنفقة زوجته ، و هذا بيان حكم ما إذا كان كسبه قاصرا عنها أو لم يكن له كسب أصلا ، و قد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة . أحدها : ثبوت النفقة أو ما قصر الكسب عنه منها في رقبته ، تنزيلا للوطء في النكاح منزلة الجناية . الثاني : ثبوتها في ذمة المولى ، لما اذن في النكاح لزمته لوازمه ، لامتناع اغراء النكاح عن النفقة ، و إنما قدمنا الكسب ، لانه اقرب شيء إليها ، فإذا انتفى تعينت ذمة المولى . الثالث : تخيير الزوجة بين الصبر بغير نفقة حاضره ، و بين الفسخ إن جوزنا الفسخ للمرأة اذا اعسر زوجها الحر عن النفقة ، و سيأتي تحقيقه إن شاء تعالى . و لم يذكر المصنف حال المهر مع القصور ، و كذا لم يذكره في احتمال ثبوت النفقة في رقبته ، فيمكن أن لا يرى مجئ ذلك فيه ، و إن يكون على ذلك التقدير دينا على العبد يتبع به . لكن في إثبات الفرق بين المهر و النفقة عسر ، و هذا كله بناء على أن المهر و النفقة لا يثبتان في ذمة المولى باذنه في النكاح ، أما على القول بالثبوت فإن ذلك ساقط . قوله : ( و لو اشترته زوجته ، أو اتهبته قبل الدخول سقط نصف المهر

/ 445