جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ و لو قدمه فقال : زوجت ، صح . ] و الفرق أن لفظ التمتع حقيقة بنكاح المتعة ، و قد يناقش في قول المصنف : ( و الفاظ الايجاب كالدائم ) لان المشبه به أصل فيجب أن يكون أقوى ، و لعله أراد بالتشبيه الانحصار في ذلك ، لتطرق توهم الاجزاء بلفظ الثلاثة ، لان هذا النكاح شرعا و اتفاقا ، فيناسبه زيادة التخفيف فيه على أنه لا يجزئ سوى هذه الالفاظ . و يستفاد من ذلك رد مقالة المرتضى : أن تحليل الامة عقد متعة ( 1 ) ، فيكون منعقدا بلفظ بحت ، و لا بد من التعيين من الزوجة ، فتقول : متعتك نفسي ، إن كان العاقد هو المرأة ، و إلا وجب تعيينها كما سبق في الدائم سواء . و لو كان لرجل عدة بنات فزوج إحداهن متعة ، ثم اختلف هو و الزوج في المعقود عليها ، و كان الزوج قد رآهن ، فهل ينسحب ما سبق في الدائم عند من يقول بالصحة ؟ يحتمل ذلك ، و لما لم يكن بد من ذكر المهر هنا و كذا الاجل ، صرح المصنف بقوله في صورة العقد : ( بكذا مدة كذا ) و لم يفعل كما فعل في صورة عقد الدوام . و آكد ما سبق بقوله : ( و لا ينعقد بالتمليك و الهبة و الاجارة و البيع و الاباحة و غيرها ) مثل الصلح و غيره ، سواء قصد بأحد هذه الالفاظ مدلوله الحقيقي أو تجويزه في النكاح قطعا ، لان العقود اللازمة إنما تنعقد بالالفاظ الصريحة في ذلك الباب دون ما سواها ، مع أن الامر في الفروج مبني على الاحتياط التام . و الفاظ القبول كل ما دل على الرضي بالايجاب كقبلت و رضيت مطلقا ، أي خاليا من التقييد بشيء ، أو مقيدا : إما بلفظ الايجاب مثل قبلت التزويج إذا كان الايجاب به ، أو قبلت النكاح و الايجاب بالتزويج ، و لا يشترط التقييد عندنا كما سبق بيانه في الدائم . قوله : ( و لو قدمه فقال : تزوجت ، فقال : زوجتك صح ) .

( 1 ) نقل عنه هذا القول في التنقيح الرائع .

/ 445