جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ بالمهر بعد عتقه . ] بالمهر بعد عتقه ) . ما سبق هو حكم تزوج الحر بالامة ، و هذا حكم العكس ، و تحقيقه انه إذا تزوج العبد بحرة من دون اذن مولاه ، فإما أن تكون عالمة بأنه رق أو لا ، و على تقدير علمها بالرقية فإما أن تكون عالمة بالتحريم أو لا . فإن علمت بالتحريم و الرق فلا مهر و لا نفقة لها ، لانها قد ضيعت حقها بعلمها بحاله . و قد روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أيما إمرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها و لا صداق لها " ( 1 ) ، و لاحد عليها في هذه الحالة عند الجماعة مع أنها زانية ، فإن حد الزنا صادق عليه ، و العقد بمجرده لا يعد شبهة . و قد فرق بين هذه ، و بين ما إذا تزوج الحر أمة عالما بالتحريم ، بأن المرأة لضعف عقلها و عدم مخالطتها أهل الشرع يكفي العقد في الشبهة بالنسبة إليها ، و قد ينقض بالعقد الفاسد على الحرة إذا علمت فساده ثم مكنته من نفسها . و قد يمكن الفرق بأن هذا العقد فضولي موقوف على الاجازة ، فلا يبعد عده شبهة بالنسبة إلى المرأة ، لضعف عقلها دون الرجل . و الولد في هذه الحالة رق للمولى ، لانه لعدم لحاقه بها لا مقتضى لحريته ، و هو نماء العبد ، و رواية العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام دليل على ذلك ( 2 ) . و لو جهلت بالتحريم اما لجهلها بالرق أو لجهلها بالحكم فالولد حر ، لانه لاحق بها فيتبعها في الحرية ، و رواية العلاء بكون الولد رقا منزلة على ما إذا علمت بالتحريم ، جمعا بينها و بين دلائل حرية الولد إذا كان أحد أبويه حرا . هامش ( 1 ) الكافي 5 : 479 حديث 7 ، التهذيب 7 : 352 حديث 1435 .(2) التهذيب 7 : 353 حديث 1337 .