جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو تزوج بأمة ، فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما . و لو أذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة . و لو اشترك أحدهما بين اثنين ، فأذن مولى المختص وأحدهما فاشكال . ] و لا قيمة على الام قطعا ، و الفرق بينها و بين الاب ورود النص ثم و انتفاؤه هنا فيتمسك بأصالة البراءة ، و لان الاب سبب فاعلى بالنسبة إلى الولد فهو المباشر و الام قابل ، و متى اجتمع المباشر و غيره في الاتلاف فالضمان إنما هو على المباشر . و لما امتنع أن يثبت للسيد على مملوكه مال امتنع استحقاق القيمة هنا ، و أما المهر فلا يثبت في ذمة العبد ، لان الوطء المحترم لا يخلو من مهر فيتبعه به إذا أعتق . و هل لها نفقة ؟ لم اقف في كلامهم على شيء أصلا ، ثم هذا المهر هل المسمى ، أم مهر المثل ؟ العبارة خاليه من بيان ذلك . و الذي ينبغي تحصيله هنا هو أن السيد إما أن يجيز نكاح العبد أو لا ، فإن لم يجزه فالحكم ما ذكرناه و لا نفقة ، لانها تابعة للتمكين من النكاح ، و هو منتف هنا . و المهر الذي يجب مع جهلها هو مهر المثل لا محالة ، و إن أجاز النكاح فعلى القول بالصحة يجب المسمى على ما سبق ذكره . و مثله النفقة بعد الاجازة إذا كانت ممكنة ، أما قبلها ففي وجوبها في ذمته يتبع بها إذا أعتق وجه ، لانها حينئذ كانت زوجة في الواقع ، و قد حصل التمكين المعتبر ظاهرا ، و هذا واضح على القول بأن الاجازة كاشفة . قوله : ( و لو تزوج بأمة ، فإن أذن الموليان أو لم يأذنا فالولد لهما ، و لو اذن أحدهما فالولد لمن لم يأذن خاصة ، و لو اشترك أحدهما بين اثنين فأذن مولى المختص وأحدهما فاشكال ) . قد سبق أنه إذا تزوج المملوك بأمة مولاه فإن الولد للموليين معا