جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
[ و لو تحرر بعضه و اشترى زوجته بطل العقد و إن كان بمال مشترك . و لو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد و حرم وطؤها ، فإن أجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف ، و كذا لو حللها ، ] لنفسه بالاذن له في ذلك ، أو ملكه إياها بعد الابتياع له . و فائدة قوله : ( إذا ملكها ) أن قوله : ( فالعقد باق ) وقع جوابا عن ثلاث مسائل ، فلو اقتصر على قوله : ( و إلا بطل ) لاقتضى ثبوت البطلان في المسائل الثلاث ، إذا قلنا إن العبد يملك ، و ليس كذلك ، لان شراءها إياه لمولاه لا ينافي النكاح على حال ، إذ المنافي دخولها في ملكه على ما قررناه . قوله : ( و لو تحرر بعضه و اشترى زوجته بطل العقد و إن كان بمال مشترك ) . لا ريب أنه إذا تحرر بعض المملوك جرت على ذلك البعض أحكام الحرية ، من حصول المملوك و توابعه من البيع و الشراء و التملك و التمليك . فإذا اشترى هذا زوجته المملوكة بمال اكتسبه ببعضه الحر و اختص بملكه ملكها لا محالة ، و انفسخ النكاح بدخولها في ملكه . و إن اشتراها بمال مشترك بينه و يين المولى كالحاصل بكسبه كله ، فإن يملك منها بقدر نصيب الحرية ، لان الشراء إنما ينفذ في قدر نصيبه من الثمن ، و ينفسخ النكاح ايضا ، لان ملك البعض يقتضي فسخه بالنسبة إليه ، و حينئذ فينفسخ كله ، لان النكاح لا يجامع الملك أصلا و لا يتبعض ، لظاهر قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) ( 1 ) . قوله : ( و لو اشترى الحر حصة أحد الشريكين بطل العقد و حرم وطؤها ، فإن اجاز الشريك النكاح بعد البيع ففي الجواز خلاف ، و كذا لو حللها ) . هامش ( 1 ) المؤمنون : 6 .