جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و تبعه ابن البراج و أورد أن العقد الاول قد بطل ، لشرائه النصف ، فكيف يصير صحيحا بالاجازة ، و أنه قد وقع أولا برضاه و لم يتجدد له ملك فلا يتوقف على اجازته ( 1 ) . و أجاب المحقق ابن سعيد في النكت بأن المراد إيقاع البيع على النصف الثاني ، فكأنه قال : إلا ان يشتري النصف الآخر من البائع و يرضي مالك ذلك النصف بالعقد ، فتكون الاجازة له كالعقد المستأنف ، و يكون الالف في قوله : ( أو ) سهوا من الناسخ ، أو يكون بمعنى الواو ، و لا يخفى ما في هذا التأويل من البعد ، و القول بحلها بالعقد أبعد . و قال المصنف في المختلف في تحقيق كلام الشيخ : و الوجه عندي أن الاشارة بذلك إلى العقد الاول و بطلانه في حق الشريك ممنوع ( 2 ) ، و يضعف بأنه لا معنى للرضى بالعقد حينئذ من مالك النصف مع لزوم التبعيض . الثالث : حلها بإباحة الشريك ، و هو قول ابن إدريس ( 3 ) ، لان الاباحة شعبة من الملك ، لانها تمليك للمنفعة ، فيكون حل جميعها بالملك . و يؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لصحابه قال : " هو له حلال " ( 4 ) . و هذا القول محتمل إلا أن المنع أحوط : لتوهم تبعض السبب . الرابع : حلها متعة إذا جرى بين الشريكين مهاياة على خدمتها ، و عقد عليها متعة في نوبة الشريك الآخر بإذنه ، لاختصاصه بمنفعة تلك المدة ، و ليس بشيء ، لان منفعة البضع لا تدخل في المهاباة ، و لا تخرج بذلك عن التبعيض . هامش ( 1 ) المهذب 2 : 219 .

(2) المختلف : 568 .

(3) السرائر : 306 .

(4) الفقية 3 : 290 حديث 1380 ، التهذيب 7 : 245 حديث 1067 .

/ 445