جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و تبعه ابن البراج و أورد أن العقد الاول قد بطل ، لشرائه النصف ، فكيف يصير صحيحا بالاجازة ، و أنه قد وقع أولا برضاه و لم يتجدد له ملك فلا يتوقف على اجازته ( 1 ) . و أجاب المحقق ابن سعيد في النكت بأن المراد إيقاع البيع على النصف الثاني ، فكأنه قال : إلا ان يشتري النصف الآخر من البائع و يرضي مالك ذلك النصف بالعقد ، فتكون الاجازة له كالعقد المستأنف ، و يكون الالف في قوله : ( أو ) سهوا من الناسخ ، أو يكون بمعنى الواو ، و لا يخفى ما في هذا التأويل من البعد ، و القول بحلها بالعقد أبعد . و قال المصنف في المختلف في تحقيق كلام الشيخ : و الوجه عندي أن الاشارة بذلك إلى العقد الاول و بطلانه في حق الشريك ممنوع ( 2 ) ، و يضعف بأنه لا معنى للرضى بالعقد حينئذ من مالك النصف مع لزوم التبعيض . الثالث : حلها بإباحة الشريك ، و هو قول ابن إدريس ( 3 ) ، لان الاباحة شعبة من الملك ، لانها تمليك للمنفعة ، فيكون حل جميعها بالملك . و يؤيده رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في جارية بين رجلين دبراها جميعا ، ثم أحل أحدهما فرجها لصحابه قال : " هو له حلال " ( 4 ) . و هذا القول محتمل إلا أن المنع أحوط : لتوهم تبعض السبب . الرابع : حلها متعة إذا جرى بين الشريكين مهاياة على خدمتها ، و عقد عليها متعة في نوبة الشريك الآخر بإذنه ، لاختصاصه بمنفعة تلك المدة ، و ليس بشيء ، لان منفعة البضع لا تدخل في المهاباة ، و لا تخرج بذلك عن التبعيض . هامش ( 1 ) المهذب 2 : 219 .(2) المختلف : 568 .(3) السرائر : 306 .(4) الفقية 3 : 290 حديث 1380 ، التهذيب 7 : 245 حديث 1067 .