جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 13

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ إلا إذا زوج المائة أمته في حال مرضه بمائة و قيمتها مائة ثم أعتقها ، لم ] أن زوجها كان عبدا ، و في بعض الاخبار أن اسمه مغبث ( 1 ) . و السر في ذلك حدوث الكمال لها و بقاء النقص بالعبودية للزوج ، و هو يستلزم تضررها من حيث ان سيده يمنعه عنها ، و لا نفقة لولدها عليه ، و لا ولاية له على ولدها و لا ترث . و هذا الخيار فوري عند الاصحاب اقتصارا في فسخ العقد اللازم على موضع اليقين ، و الضرورة تندفع بذلك ، و لظاهر قوله صلى الله عليه و آله لبريرة : " ملكت بضعك فاختاري " فإن الفآء للتعقيب . قيل : قد روي أن زوج بريرة كان يطوف خلفها و يبكي خوفا من أن تفارقه ، و طلب من النبي صلى الله عليه و آله أن يشفع إليها فشفع فلم تقبل ، و لو كان على الفور بطل حقها بالتأخير و استغنى عن الشفاعة . قلنا : لا دلالة فيه ، لان الظاهر من الحديث أن الشفاعة كانت بعد فسخها ، و لذلك روي أنه كان يطوف و يبكي و لم يأمرها صلى الله عليه و آله يترك الفسخ بل قال لها : " لو راجعته فإنه أبو ولدك " فقالت : يا رسول الله تأمرني بأمرك ؟ فقال : " لا إنما أنا شافع " فقالت : لا حاجة لي فيه ( 2 ) . و الظاهر أن المراد من المراجعة في الحديث تجديد النكاح ، و لا فرق في ذلك بين أن يكون العتق قبل الدخول أو بعده ، لقول الصادق عليه السلام : " أيما إمرأة أعتقت فأمرها بيدها " ( 3 ) . قوله : ( إلا إذا زوج ذو المائة أمته في حال مرضه بمائة و قيمتها مائة ثم هامش ( 1 ) الكافي 5 : 486 حديث 1 - 5 ، التهذيب 7 : 341 حديث 1395 - 1396 - 1397 ، سنن البيهقي 7 : 220 ، سنن الدارقطني 3 : 292 حديث 185 - 176 .

(2) سسنن البيهقي 7 : 222 .

(3) التهذيب 7 : 341 حديث 1394 .

/ 445