شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وهذا كله بمنى وبعضه في غيرها فإنكاره يدل على أنه رأى القصر عزيمة كما
قال أبو حنيفة : لا رخصة كما قال به الشافعي ( ثم حضر ) أي عبد الله ( الصلاة ) أي الجماعة ( مع عثمان فصلى
) أي عبد الله ( معه ) ، أي مع عثمان ( أربع ركعات ) تبعا له لكونه إماما ، ولعله نوى نية مطلقة من غير
تعين عدد الركعات لئلا يلزم المخالفة لو نوى ركعتين ولا يلزم ترك العزيمة لو نوى أربعا فإنه يوجب
الإساءة ( فقيل له ) : أي لعبد الله ( استرجعت ) أي مبالغة في الإنكار ، ( وقلت ما قلت ) من نقل الأخبار عن
فعل الأخيار ، ( ثم صليت أربعا ) مع ذلك ( قال : الخلافة ) أي تقتضي ذلك ، وكذا الإمامة توجب المتابعة
هنالك ، وفي نسخة ينصب الخلافة أي راعيتها وما خالفتها ولا يبعد أن يكون عثمان نوى الإقامة ونية
الإتباع تبع له ( ثم قال ) : أي عبد الله ( وكان ) أي عثمان رضي الله ( أول من أتمها أربعا بمنى ) يصرف ولا
تصرف ، وسمي بها لأنها تدفق فيها الدماء أو يتحصل بها أنواع المني .صلاة السفر واعلم أن في حديث الصحيحين عن عائشة قالت : فرضت لصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في
صلاة الحضر ، وفي رواية قال الزهري : قلت لعروة فما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال إنها تأولت كما تأول
عثمان .وقد أخرج البيهقي والدارقطني بسند صحيح ، عن عروة عن أبيه ، عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا
فقلت لها : لو صليت ركعتين فقالت : يا ابن أخي إنه لا يشق علي ، فالمعنى أنها تأولت أن الإسقاط مع
الحرج ، وفي صحيح البخاري عن ابن عمر : صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر أربعا ، فلم يزد
على ركعتين حتى قب
الله تعالى ، وصحبت عثمان فلم يزد حتى قبضه الله تعالى ، وقد قال تعالى :