شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وإذا طلق الرجل
امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ، وقال ابن الهمام : خلافا لمن قدمنا النقل عنهم من الإمامية ، ونقل
أيضا عن اسماعيل بن علية من المحدثين ، ثم هو بهذا الإيقاع عاص بإجماع العلماء ، ويستحب له أن
يراجعها لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين " مر ابنك فليراجعها حين طلقها
في حال الحيض " .

ثم قال صاحب الهداية : وإذا طهرت وحاضت ، ثم طهرت ، فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها ، وذكر الطحاوي أن
له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض التي طلقها وراجعها فيها .

والأول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة على ما في الكافي وبه قال الشافعي في المشهور ومالك وأحمد .
وما ذكر الطحاوي ، رواية عن أبي حنيفة على ما في الكافي ، وهو وجه للشافعية .
ووجه الأول من السنة ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : " مره فليراجعها
ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يلمسها فتلك العدة كما أمر
الله تعالى وعز وجل " .

/ 600