وبه ( عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى أن يشتري ثمرة حتى يسفح ) كذا في النسخة ، ولم يظهر لي مادته من اللغة ، وفي البخاري عن أنس وفي مسند أحمد ، عن عائشة بلفظ : " نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ، وعن بيع النخل حتى تزهو " ، وفي رواية مسلم وأبي داود والترمذي عن ابن عمر بيع النخل حتى تزهو ، وعن السنبل حتى تبيض ويأمن من العاهة أي الآفة التي تصيبها فتفسدها .وفي رواية الطبراني عن زيد بن ثابت نهى عن بيع الثمار حتى ينجو من العاهة ، وفي رواية أحمد وأبي داود عن بيع الثمرة قبل أن تدرك .