شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
قال : لا بل في شئ ثبتت فيه المقادير وجرت فيه الأقلام .قال سراقة : ففيم العمل إذا يا رسول الله ؟
قال : اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقرأ رسول الله صلى الله
عليه وسلم هذه الآية : ( فأما من أعطى واتقى ) إلى قوله ( فسنيسره للع
( وبه عن أبي الزبير عن جابر قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم )
أي أصحابه ( بما أمر به في حجة
الوداع ) من نسخ الحج بالعمرة وإتيانها في أشهر الحج ، دفعا لما يزعم أهل الجاهلية أن العمرة في أشهر
الحج من أفجر الفجور ( قال سراقة بن مالك : يا رسول الله أخبرنا عن عمرتنا ) أي عن جوازها في أشهر الحج (
ألنا ) معشر الصحابة ( خاصة ) في هذه السنة وغيرها أم للأبد فيكون عامة للأمة ( قال : هي ) أي جوازها(
للأبد ) أي جوازها أبد الدهر ، والحديث في الصحيحين عن جابر .