شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
عن عبد الرحمن يحتمل أن يكون المراد ابن عوف ، ولا يبعد أن يروي عن أبي هريرة ، ويحتمل أنه أراد به
أحدا من التابعين المسمى بعبد الرحمن ، وهم جماعة كثيرة ، ويحتمل أن يكون العاطف ساقطا من النسخة
بأن يروي عنهما أن رجلا قال : يا رسول الله يصلي أي يصلي الرجل في الثوب الواحد بأن يكتفي بالإزار
ويتوشح به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أو لكلكم ثوبان أي أو حاصل لكل منكم إزارورداء حتى يقول لا
يصلي إلا في ثوبين يجوز أن يصلي في ثوب واحد ، وليس عليكم في الدين من حرج .قال أبو قرة : فسمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه سأل النبي صلى
الله عليه وسلم في الثوب الواحد : فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ليس لكلكم يجد ثوبين أي فلا حرج
عليكم أن تصلوا في ثوب واحد ، والتقييد في الحديث الأول بالرجل احتراز عن المرأة ، فإن الثوب الواحد
لا يكفي لصلاتها ، إلا إذا التفت به في جميع أعضائها .