شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
واختلف في وجوب الدم عليه ، وقد ورد : " من ( إزار ) فليلبس السراويل " على ما أخرجه أحمد ومسلم ، عن جابر
، ( ولا البرنس ) بضم الموحدة والنون قلنسوة طويلة أو كل ثوب ستر رأسه منه دراعة كانت أو جبة أو مطرا ،
( ولا ثوبا مسه ورس ) نوع طيب ( أو زعفران ) والمعنى : لا يلبس المحرم ذكرا أو أنثى ثوبا صبغ بهما
ونحوهما إلا إذا كان أذهب ريح الطيب عنهما ( ومن لم يكن له نعلين ) أي من الرجال ( فليلبس الخفين ) إلا
أنه لا يلبسهما على حالهما بل يغيرهما كما أشار إليه بقوله : ( وليقطعهما أسفل من الكعبين ) ليكونا
على منوال النعلين .والمراد بالكعب هنا وسط القدمين .والحديث رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر .وبه ( عن عبد الله ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ، بين الركن ) أي اليماني ( والحجر
الأسود : ) الذي هو في مقام الأسود الأسعد ( اللهم إني أعوذ بك منالكفر ) أي جليه وخفيه ( والفقر ) أي فقر
القلب والاحتياج إلى غير الرب ، ( والذل ) أي المذلة عند الخلق ( والخزي ) أي الفضيحة في الدنيا
والآخرة .