شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وبه ( عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة ) بضم الضاد المعجمة وضم الميم ( قال : سألت عليا كرم الله وجهه عن
صلاة العشاء ، والوتر أحق هو ) أي
ثابت أو واجب هو ، ( فقال : أما كحق الصلاة ) أي كثبوت الصلاة المكتوبة ووجوب المفروضة ( فلا ) لأنه لم
يثبت بدليل قطعي ليكون فرضا جزما بل ثبت بدليل ظني كما أشار إليه بقوله ، ( ولكن سنة رسول الله صلى
الله عليه وسلم ) أي ، ولكن حق يثبت بقوله عليه الصلاة والسلام وبفعله على المواظبة في الأيام ( فلا
ينبغي لأحد ) أي من الأنام ( أن يتركه ) فإنه فرض عملي لا اعتقادي .وقد ورد الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا ، رواه أحمد وأبو داود والحاكم عن بريدة .ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني ، والحاكم عن خارجة بن حذافة مرفوعا : " إن الله تعالى
قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم ألا وهي الوتر جعلها الله تعالى لكم بين صلاة العشاء إلى أن
يطلع الفجر " وفي رواية الحاكم والبيهقي عن أبي هريرة : " إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر " .وبه ( عن أبي إسحاق عن البراء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا التشهد ) وهو التحيات لله الخ .وقد روي بألفاظ مختلفة عنه ، وعن غيره كما ذكر بعضها في الحصن الحصين وشرحنا في الحرز الثمين ( كما
يعلم السورة من القرآن ) أي اهتماما بشأنه في معرض البيان .وقد صح نحوه عن ابن مسعود فيما رواه أصحاب الكتب الستة .