شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وبه ( عن عبد الملك عن قزعة ) بفتح القاف وسكون الزاي وتفتح ( عن أبي سعيد الخدري قال : قال النبي صلى
الله عليه وسلم : لا يبتاع أحدكم ) أي لا يشتري ( عبدا ) أي ولو كافرا ( ولا أمة ) أي جارية ( فيه شرط )
بفتحتين أي علامة ( فإنه عقد أي ربط في الرق ) أي لا ينحل عنه بالرق .وبه ( عن عبد الملك عن ربعي ) بفتح الراء وسكون الموحدة ، ويفتح ( بن حراش ) بكسر المهملة ( عن عائشة أن
النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفضها العمرة ) أي بسبب تركها إياها معا أي جبر النقصان عملها ، وفي
الصحيحين عن جابر في حديث طويل ، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة ، وهي تبكي فقال لها :ما شأنك قالت شأني أني حضت ، وقد حل الناس ، ولم أحل ولم أطف بالبيت ، والناس يذهبون إلى الحج الآن ،
فقال : إن هذا أمر كتبه الله تعالى على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج ، ففعلت ووقفت المواقف ، حتى
إذا طهرت طفت بالكعبة ، وبالصفا والمروة ، ثم قال : قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا ، قالت : يا رسول
الله إني أجد في نفسي أن لم أطف بالبيت حتى حججت قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم .
انتهى .ومعنى حللت من حجتك وعمرتك لا يستلزم الخروج منهما بعد قضاء فعل كل منهما ، بل يجوز ثبوت الخروج من
العمرة قبل إتمامها ويكون عليها قضاؤها .