شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وإنما اختصت الكمأة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس في اكتسابه شبهة ، ويستنبط منه أن
استعمال الحلال المحض يجلو البصر والبصيرة .
واختلفوا في طريق استعمالها مع اتفاقهم أنها لا تستعمل صرفا في العين ، وتفصيل هذه القضية في
المواهب اللدنية نقلا عن ابن الجوزية .عدم جواز نفل بعد طلوع صبح وبه ( عن عبد الملك ، عن قزعة ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم : لاصلاة ) أي نافلة وفي معناها الطواف فكل منهما مكروهة ( بعد الغداة ) أي صلاة الصبح أو بعد
طلوع الفجر ( حتى تطلع الشمس ، ) وأما حين طلوعها فتحرم الصلاة مطلقا ، ( ولا بعد صلاة العصر ) أي كذلك (
حتى تغيب الشمس ، ) وأما حين غروبها فتحرم كل صلاة إلا عصر يومها .وقد روى الشيخان والنسائي ، وابن ماجه عن أبي سعيد ، وأحمد وداود ، وابن ماجه عن عمر بلفظ : لا صلاة
بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ( ولا يصام هذان اليومان الأضحى ) أي
أول يوم النحر ، وكذا بعده من بقية أيام النحر ، وأيام التشريق ، ( والفطر ) أي يوم عيده .