شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
أي يستويان في الحرمة ، وهذه الزيادة مستفادة من الإطلاق ، فيحتمل ان يكون مرفوعا وموقوفا
وهو حجة على كل تقدير عندنا فالرضاع يثبت بمصة ، وهو مذهب الجمهور للعلماء حكاه ابن المنذر ، عن علي
، وابن مسعود ، وابن عمر ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وابن المسيب ، ومكحول ، والزهري ،
وقتادة ، والحكم ، وحماد ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : لا يثبت الرضاع
إلا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها ، لما روى مسلم عن عائشة أنها قالت : أنزل في القرآن عشر
رضعات معلومات يحرمن فنسخ من ذلك خمس وصار إلى خمس رضعات ، فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
،والأمر على ذلك .ولنا إطلاق قوله تعالى : ( أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ) من غير تقييد بعدد ، وكذا
إطلاق ما في الصحيحين من حديث عائشة ، وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب .ونقل ابن الهمام عن ابن مسعود ، وابن عباس أن التقييد كان أولا ثم نسخ فبقي الإطلاق وهو الأحوط أيضا
، والله أعلم
الولاء لمن أعتق
وبه ( عن الحكم عن عبد الله بن شداد ) بتشديد الدال الأولى ( أن ابنة الحمزة ) ، وهو ابن عبد المطلب عم
النبي صلى الله عليه وسلم ( أعتقت مملوكا ، فمات وترك ابنة
فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ) أي بطريق الإرث ( لابنته ) أي لابنة المملوك ( النصف ) أي على الفريضة
( وأعطى ابنة حمزة النصف ) .