شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
طلاق الأمة )
أي التي
تحيض ، الطلاق والفسخ سواء كانت قنا أو مدبرة ، أو أم ولد أو مكاتبة ( ثنتان وعدتها حيضتان ) ، ورواه
أبو داود والترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم في مستدركه عنعائشة ، وابن ماجه عن عمر بلفظ :
طلاق الأمة
تطليقتان وعدتها حيضتان .وفيه نص على أن المراد بالقرء الحيض ، كما قال أئمتنا لا الطهر كما قال الشافعي .صلاة الجمعة وبه ( عن عطية ، عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة
) بضم الميم أفصح من سكونها ( جلس قبل الخطبة ) أي قبل شروعها ( جلسة خفيفة ) ، أي حتى يؤذن المؤذن بين
يديه صلى الله عليه وسلم .ورواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ : كان عليه الصلاة والسلام يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم
يقوم فيخطب .
وبه ( عن عطية ، عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ) أي قوله تعالى :