شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وهو شرط ملاصق بأركانها ، وقد عده بع
من أركانها ويسمى تحريما لأنه يحرم على المصلي حينئذ أفعال كانت حلالا له قبل دخوله في الصلاة ، (
فالتسليم تحليلها ) أي الخروج منها به ، أو بما يقوم مقامه مما ينفي الصلاة ، ولكن الواجب أن يكون
بلفظ التسليم ، كما أن الواجب أن يكون التحريم بلفظ : التكبير ، وإن كان يقوم مقامه غيره من الحمد
والتسبيح وكل ما يشعر بهالتعظيم ( وفي كل ركعتين تسليم ) أي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد
الله الصالحين ، فالمراد به التشهد الواجب المشتمل على التسليم المذكور ، فهو في باب إطلاق الجزء
وإرادة الكل ( ولا يجزئ صلاة ) أي كاملة ( إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ) من ضم سورة أو ثلاث آيات
وكلاهما عد من الواجبات وأما الفرض فإنه طويلة أو ثلاث آيات قصار خلافا للشافعي حيث قال بركنية
الفاتحة وسنية ما يضم معها .

( وفي رواية عن المقري عن أبي حنيفة مثله ) أي مثل ما تقدم من الرواية وزاد أي المقري ( في آخره ، قلت
لأبي حنيفة : ما يعني ) أي شئ يريد الراوي ( بقوله في كل ركعتين تسليم .

قال : ) يعني ( التشهد ) ( وقال المقري : صدق ) أي الراوي ، أو أبو حنيفة .

( وفي رواية نحوه ، وزاد في آخره ، ولا يجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، ومعها شئ ) أي من القرآن ، ولو
كانت آية ، والحديث رواه ابن ماجه في القراءة ، عن أبي سعيد بلفظ : الوضوء مفتاح الصلاة والتكبير
تحريمها والتحليل تسليمها ، ولا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب ومعها غيرها ، وفي ركعتين تسليم :

ورواه ابن أبي شيبة وتقي بن مخلد ، وابن جرير ورواه أبو يعلى وابن ماجه عن أبي سعيد زاد : وإذا ركع
أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار ويقم صلبه ، فإن الإنسان يسجد على سبعة أعظم جبهته وكفيه وركبتيه وصدور
قدميه وإذا جلس
فلينصب رجله اليمنى ، وليخفض رجله اليسرى وفي رواية الطبراني عن أبي رفاعة بن رفاعة :

/ 600