وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود في المرأة المعهودة ) من نساء زمانه ( توفي عنها زوجها ولم يفرض ) أي : والحال أن زوجهالم يقدر ( لها صداقها ) بفتح الصاد وتكسر أي مهرا ( ولم يكن دخل بها ) أي يطأها ولم يحصل له خلوة صحيحة معها ، واختلف الصحابة في حقها فقال ابن مسعود : ( لها صدقة نسائها ) بضم الصاد ، وفتح الدال وكغرفة وصدقة بضمتين وفتحتين أي مهر أمثالها من نساء قومها ( ولها الميراث ) كاملا ( وعليها العدة ) أي عدة الوفاة ( فقال معقل ) : بفتح الميم وكسر القاف ( بن سنان ) بكسر السين ممنوعا ( الأشجعي )