شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ورواه عبد الرزاق في مصنفه ، وقال فيه : فأمر به أن يرجم ، فلم يقتل ، حتى رماه عمر بن الخطاب بلحي
بعير ، فأصاب رأسه فقتله ، واستدل به على استفسار المزنية ، ثم اعلم أن الحكم قد اختلف في اشتراط
تعدد الإقرار ، فنفاه الحسن وحماد بن سليمان ، ومالك والشافعي وأبو ثور .

واستدل بحديث العسيف حيث قال عليه الصلاة والسلام : اغده يا أنيس على امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها
، ولم يقل أربع مرات ، ولأن الغامدية لم تقر أربعا ، وإنما ورد ماعز لأنه شك في أمره ، فقال : أبك جنون
؟ .

ين فلان وفلانففف يرجم بعد إقرار أربع مرات وذهب كثير من العلماء إلى اشتراط الأربع ، واختلفوا في
اشتراط كونها في أربعة مجالس ، أو مجلس ، فقال به علماؤنا ، ونفاه ابن أبي ليلى وأحمد فيما ذكرعنه ،
واكتفوا بالأربع في المجلس الواحد ، وما في الصحيحين ظاهر فيه ، وهو ما عن أبي هريرة ، قال : أتى رجل
من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد فقال : يا رسول الله ، إني زنيت ، فأعرض عنه
فتنحى تلقاء وجهه ، فقال : يا رسول الله إني زنيت ، فأعرض عنه حتى بين ذلك أربع مرات ، فلما أشهد على
نفسه أربع شهادات ، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أبك جنون ؟ قال لا ، قال : هل أحصنت ؟ قال :
نعم ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذهبوا به فارجموه فرجمنا بالمصلى فما أزلقته الحجارة ،
وهرب فأدركناه بالحرة ، فرجمناه .

قال ابن الهمام ، فهذا ظاهر في أنه كان في مجلس واحد ، قلت : نعم ، هو أظهر منه في إفادة أنها في مجالس
ما في صحيح مسلم عن بريدة أن ماعزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرده ، ثم أتاه الثانية من الغد ،
فرده ، ثم أرسل إلى قوم ، هل تعلمون بعقله شيئا ، فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحنا ، فأتاه
الثالثة ، فأرسل
عليهم أيضا ، فسألهم ، فأخبروه أنه لا بأس به ، ولا بعقله فلما كان الرابعة ، حفر له حفيرة فرجمه .

/ 600