شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وأخرج أحمد وإسحاق بن راهويه في مسنديهما ، وابن أبي شيبة ، في مصنفه : حدثنا وكيع ، عن اسرائيل ، عن
جابر ، عن عامر ، عن عبد الرحمن بن ابزى ، عن أبي بكر قال : أتى ماعز بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم
، فاعترف ، وأنا عنده مرة ، فرده ، ثم جاء فاعترف عنده فرده ، ثم جاء ، فاعترف عنده ، فرده ، ثم جاء
الثالثة ، فرده ، فقلت له ، لو اعترفت الرابعة رجمك ، قال : فاعترف الرابعة ، فحبسه ثم سأل عنه فقالوا
: لا نعلم إلا خيرا ، فأمر به .قال ابن الهمام : فصرح بتعدد المجئ ، وهو يستلزم غيبة ، ونحن إنما قلنا أنه إذا تغيب ، ثم عاد فهو مجلس
آخر .
وروى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال : أنها جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم
فقال : إن الأبعد قد زنى ، فقال له : ويلك ، وما يدريك ، وما الزنا ، فأمر به ، فطرد ، فأخرج فقال : ثم
أتاه الثانية ، فقال مثل ذلك ، فقال : أدخلت وخرجت ؟ قال : نعم ، فأمر به أن يرجم فهذا وغيره مما يطول
ذكره ، ظاهره في تعدد المجالس ، فوجب أن يحمل الحديث الأول عليها ، وأن قوله ، فتنحى تلقاء وجهه ،
معدود مع قوله الأول إقرار واحد ، لأنه في مجلس واحد ، وقوله حتى بين ذلك أربع مرات ، أي في أربعة
مجالس ، فإنه لا ينافي ذلك .
الغامدية لم تقر إلا مرة واحدة ممنوع ، بل أقرت أربعة .