شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وبه ( عن الهيثم عن عامر الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة ، قالت : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من وجهها ) أي باللمس أو القبلة ( وهو صائم ) أي فرضا أو نفلا ،
والجملة حالية ، تعني كلام أحد الروايات ، أي تريد عائشة بهذه الإصابة القبلة ، لما صرحت بها في
رواية أخرى ، فقد روى أحمد والشيخان ، والأربعة ، عن عائشة ، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو
صائم ، وقد سبق بعض ما يتعلق به .وبه ( عن الهيثم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد )
وقد روى أحمد والنسائي ، عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام ، نهى في ثمن الكلب ، إلا الكلب المعلم .وفي رواية الترمذي ، نهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد .واعلم أن بيع العين الطاهرة صحيح بالاتفاق ، وأما بيع العين النجسة في نفسها ، كالكلب ، والخنزير ،
والخمر ، والسرجين هل تصح أم لا ؟ قال أبو حنيفة : يصح بيع الكلب والسرجين ، وأن يوكل المسلم ذميا في
بيع الخمر وأتباعهاواختلف أصحاب مالك في بيع الكلب ، فمنهم من أجازه مطلقا ، ومنهم من كرهه ، ومنهم
من خص الجواز بالمأذون في إمساكه .وقال الشافعي وأحمد : لا يجوز بيع شئ من ذلك أصلا ، ولا قيمة للكلب إن قتل أو أتلف ، كذا في اختلاف
الأئمة .
قال الدميري في حياة الحيوان : لا يصح بيع جميع الكلاب عندنا ، خلافا لمالك ، فإنه أباح بيعها .