شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
ورواه البخاري ولفظه : فاخترنا الله ورسوله ، فلم يعد ذلك علينا شيئا ، واختلف أهل العلم في حكم
التخيير فقال عمر بن مسعود وابن عباس : إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها لا يقع شئ ، ولو اختارت
نفسها تقع طلقة واحدة ، وهو قول أبي حنيفة ، وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى ، وسفيان ، والشافعي
إلا أن عند أبي حنيفة طلقة بائنة ، وعند آخرين رجعية ، وقال زيد بن ثابت : إذا اختارت الزوج يقع طلقة
واحدة ، وإذا اختارت نفسها فثلاث ، وهو قول الحسن ،وبه قال مالك .وروى عن علي رضي الله عنه أنها إذا اختارت زوجها يقع طلقة واحدة ، وإذا اختارت نفسها فطلقة بائنة قال
البغوي في تفسير قوله تعالى : ( يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها
فتعالين أمتعكن ) أي متعة الطلاق ( وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن
الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ) وفي صحيح مسلم قال : دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله
عليه وسلم فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم ، قال : فأذن لأبي بكر فدخل ثم أقبل عمر فأذن له ،
فدخل فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحوله نساؤه واجما ساكتا قال في نفسه : لأقولن شيئا أضحك
النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة ، فقمت إليها فوجأت
عنقها فضحك النبي صلى الله عليه وسلم " وقال : هن حولي كما ترى يسألنني النفقة ، فقام أبو بكر إلى
عائشة يجأ عنقها وقام عمر إلى حفصة : يجأ عنقها كلاهما يقول : تسألين رسول الله صلى الله عليه وسلم
شيئا ليس عنده ثم اعتزلهن شهرا أي كاملا ، أو تسعا وعشرين يوما ، ثم نزلت هذه الآية قال : فبدأ بعائشة
فقال يا عائشة إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك قالت : وما هو يا
رسول الله ؟