شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
وبه ( عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم ) عن الأسود عن عائشة قالت : كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم ) أي أحيانا ( يخرج إلى صلاة الفجر ) أي فرض الصبح لأهل الجماعة ، ( ورأسه ) أي
وشعره ( يقظ ) بضم القاف ، أي يقطر ( من غسل الجنابة ) أي من أثر غسلها ( باحتلام وجماع ) الواو بمعنى
التنويعية ويحتمل الترديدية ، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ الاحتلام والأظهر أن
يكون جماع عطف تفسيره بجنا بة ، ويؤ يده ما سيأتي من رواية فيها بلفظ من جنابة من جماع ، ( ثم يظل )
بفتح الظاء المعجمة أي يصير في نهاره ( صائما ) للفرض أو النفل .والحديث رواه مالك وأصحاب الكتب الستة عن عائشة وأم سلمة بلفظ : كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم
يغتسل ويصوم ، وقد أجمعوا على أن من أصبح صائما وهو جنب أن صومه صحيح ، وأن المستحب أن يغتسل قبل طلوع
الفجر ، وعن بعض السلف أنه يبطل صومه ويمسك ويقضي ، وعن الحسن إن أخره بغير عذر بطل ، وعن النخعي إن
كان نوى الفرض يقضي .وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم عن علقمة ، عن عائشة ) أي بنت الصديق ( أم المؤمنين ) أي أحد الزوجات
الطاهرات ( قالت : لما أغمي ) بصيغة المجهول ونائب الفاعل ( على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :