شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ورواية : لا يستطيع رقاع مقدورا إلى مالك المداوي ، والذي جلب إليه أو باعه ومن اشترى
الأسباب المزيلة للضرر ثلاثة
عند الجمهور : التداوي مأذون فيه ، لا مندوب ، ولا يدعو إليه ، وتحقيق الكلام فيه ، أن الأسباب
المزيلة للضرر ثلاثة : مقطوع به كالماء والخبز لدفع الجوع والعطش ، فتركه حرام ، وأحسن يتوكل فإذا
أخر الأكل قادرا حتى مات جوعا ، مات عاصيا ، كالذي يقتل نفسه .
وموهوم كالكي والرقى بالأدعية المأذون فيها ، فشرط التوكل الكامل ، تركه كما وصف منه رسول الله صلى
الله عليه وسلم المتوكلين في حديث السفين ، فقد روي عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه : أعقل : فلم
يزالوا به حين اكتووا ، فقال : كنت أرى نورا ، وأسمع صوتا وتسلم علي الملائكة ، فلما اكتويت ، انقطع
عني .

ثم أناب إلى ربه ، وتاب ، فرد الله عليه ما كان يجد من تلك ، برفع الحجاب .

ومظنون ، كالفصد والحجامة ، وشرب المسهل ، وما في أبواب الطب من معالجة الحرارة بالبرودة .

وسائر الأضداد وفعله غير مناقض ، بخلاف الموهوم ، وفعله غير مأمور به ، كالمقطوع ، لكنه مأذون غير
واجب لعدم القطع ، حتى إذا مات ولم يعالج بهذه المظنون ، لا يأثم ، لكنه لا ينافي التوكل في الجملة .

وفي الحديث المشهور : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا : مر أمتك
بالحجامة ، فإنه لا فرق بين أجداع آلام الملك من الآمات ، وفزع الحية والعقرب .

من نحن الشاب ، وبين صب الماء على الحريق الواقع فيومظنون ، كالفصد والحجامة ، وشرب المسهل ، وما في
أبواب الطب من معالجة الحرارة بالبرودة .

وسائر الأضداد وفعله غير مناقض ، بخلاف الموهوم ، وفعله غير مأمور به ، كالمقطوع ، لكنه مأذون غير
واجب لعدم القطع ، حتى إذا مات ولم يعالج بهذه المظنون ، لا يأثم ، لكنه لا ينافي التوكل في الجملة .

وفي الحديث المشهور : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما مررت بملأ من الملائكة إلا قالوا : مر أمتك
بالحجامة ، فإنه لا فرق بين أجداع آلام الملك من الآمات ، وفزع الحية والعقرب .

من نحن الشاب ، وبين صب الماء على الحريق الواقع في المسكن ، وصب الماء البارد على الحرارة الغالبة
في البدن ، لأن الأول مقطوع فرض ، والثاني مأذون مظنون .

فاندفع الموهوم ، ولكن هذا آخر الكلام في آخر حديث رويناه عن الإمام .

وإنما أطلنا بيان المعنى في المتين ، لاحتياج أكثر الأنام إلى تحقيق هذا المقام .

وكان رضي الله عنه مشتغلا باستخراج المسائل من الأحاديث في الدلائل ،

/ 600